للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن (١).

• وجه الدلالة: هذا دليل على أن السبي يوجب الفرقة بين الزوجين، إذا سبي أحدهما دون الآخر، وإلا لما جاز وطء المرأة (٢).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، إلى أن الرجل إذا سبي وحده فلا يفرق بينه وبين امرأته.

• دليل هذا القول: أن الرجل المسلم لم يستولِ على حق الكافر في امرأته بالسبي، أشبه ما لو لم يُسبَ (٥).

ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، نصرها أبو الخطاب (٦)، وابن حزم (٧)، إلى أن الزوجين الكافرين إذا سبي أحدهما أن نكاحهما باقٍ لا يفسخ، إلا أن تسلم هي قبله.

• أدلة هذا القول:

١ - الأصل أن أنكحة الكفار صحيحة، وقد أقرهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليها (٨).

٢ - لم يأتِ نصٌّ بأن الزوجين الكافرين إذا سُبيا معًا، أو أحدهما، أن نكاحهما يُفسخ (٩).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة؛ لما يأتي:

١ - خلاف الشافعية، والحنابلة، في أن الرجل إذا سبي وحده، فلا يفسخ نكاحه مع امرأته.


(١) سبق تخريجه.
(٢) "البيان" (١٢/ ١٧٤).
(٣) "العزيز شرح الوجيز" (١١/ ٤١٧)، "البيان" (١٢/ ١٧٤).
(٤) "الكافي" (٥/ ٤٩٣)، "الإنصاف" (٤/ ١٣٦).
(٥) "الكافي" (٥/ ٤٩٤).
(٦) "الكافي" (٥/ ٤٩٣)، "الإنصاف" (٤/ ١٣٦).
(٧) "المحلى" (٥/ ٣٨١).
(٨) "المحلى" (٥/ ٣٨١).
(٩) "المحلى" (٥/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>