للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "وإن تزوجها، ولم يسم لها مهرًا، ثم تراضيا على تسمية، فهو لها؛ إن دخل بها، أو مات عنها، بالاتفاق" (١).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن المرأة تملك الصداق كله بموت أحد الزوجين، وافق عليه الحنابلة (٢).

• مستند الاتفاق:

١ - أن موت أحد الزوجين لا يبطل به عقد النكاح بدليل التوارث بينهما (٣).

٢ - استحقت المرأة المهر بالعقد، والعقد لم ينفسخ بسبب الموت، بل انتهى، لأن العقد يتم للاستمرار، فتنتهي نهايته عند انتهاء العمر، وإذا انتهى يتقرر فيما مضى (٤).

٣ - موت أحد الزوجين ينهي العقد، ويستقر به العوض، كانتهاء الإجارة (٥).

• الخلاف في المسألة: أولًا: لم يختلف الفقهاء في ملك الزوجة للمهر بموت أحد الزوجين، إذا مات أحدهما حتف أنفه (٦).

ثانيًا: إذا مات أحد الزوجين مقتولًا، سواء قتل نفسه، أو قتله غيره، أو قتل أحد الزوجين صاحبه؛ فهل تملك المرأة المهر؟ خلاف على أقوال:

• القول الأول: ذهب الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية في أصح القولين (٩)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (١٠)، إلى أن المرأة تملك المهر، في جميع حالات القتل، سواء قتل أحدهما نفسه، أو قتله أجنبي، أو قتل أحد الزوجين صاحبه.

• أدلة هذا القول:

١ - القتل يصير تفويتًا للحق عند زهوق الروح، والمهر في تلك الحالة ينتقل للورثة، فلا يحتمل السقوط (١١).


(١) "العناية على الهداية" (٣/ ٣٢٨).
(٢) "الكافي" (٤/ ٣٤٢)، "الإنصاف" (٨/ ٢٨٢).
(٣) "الحاوي" (١٢/ ١٠٦)، "مغني المحتاج" (٤/ ٣٧٤).
(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٢٦).
(٥) "الكافي" (٤/ ٣٤٣)، "مغني المحتاج" (٤/ ٣٧٤).
(٦) يقال للإنسان إذا مات دون قتل: مات حتف أنفه. انظر: "فقه اللغة" للثعالبي (ص ١٣٣).
(٧) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٢٦)، "فتح القدير" (٣/ ٣٢٢).
(٨) "التاج والإكليل" (٥/ ١٣١)، "حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٧٥).
(٩) "البيان" (٩/ ٤٠٦)، "المهذب" (٢/ ٤٦٧).
(١٠) "المحرر" (٢/ ٧٦)، "الإنصاف" (٨/ ٢٨٢).
(١١) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>