للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول علي -رضي اللَّه عنه- (١)، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، والحكم بن عتيبة، وحمّاد بن أبي سليمان، والزهري، وإسحاق، وأبي عبيد، والأوزاعي (٢).

• مستند الإجماع: جاء في بعض الروايات في قصة ثابت بن قيس أن امرأته جاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: واللَّه ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضًا، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتردين عليه حديقته؟ "، قالت: نعم، فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأخذ منها الحديقة، ولا يزداد (٣).

• وجه الدلالة:

١ - لو كان أخذ الزيادة على المهر جائزًا لما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثابتًا عن أخذها، ولو كان جائزًا لما أمره بالاقتصار على أخذ ما أعطاها (٤).

٢ - ما يأخذه الرجل من المرأة هو بدل في مقابلة الفسخ، فلا يأخذ إلا ما ابتُديَ العقد به: كالعوض في الإقالة (٥).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة في المذهب (٩)، وابن حزم (١٠) إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها. وهو قول عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب (١١)،


(١) قال ابن حزم: هذا لا يصح عن علي؛ لأنه منقطع، وفيه ليث وقد ضُعّف. انظر: "المحلى" (٩/ ٥١٩).
(٢) "الإشراف" (١/ ١٩٥)، "المغني" (١٠/ ٢٦٩)، "المحلى" (٩/ ٥١٩)، "الاستذكار" (٦/ ٧٧).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٥٦) (١/ ٦٤٥). قال البيهقي: كذا رواه عبد الأعلى بن عبد العلي، عن سعيد بن أبي عروبة موصولًا، وأرسله غيره عنه. وفي المرسل عن قتادة، عن عكرمة قال: ولا أحفظ: ولا تزدد. قال البيهقي: والصحيح هو المرسل. انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٣١٣، ٣١٤).
(٤) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٨٤).
(٥) "المغني" (١٠/ ٢٧٠).
(٦) "الهداية" (١/ ٢٩٢)، "مختصر الطحاوي" (ص ١٩١).
(٧) "المعونة" (٢/ ٦٣٢)، "التفريع" (٢/ ٨٢).
(٨) "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٣٩٦)، "روضة الطالبين" (٧/ ٣٥١).
(٩) "الإنصاف" (٨/ ٣٩٨)، "الكافي" (٤/ ٤١٧).
(١٠) "المحلى" (٩/ ٥٢٢).
(١١) هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي، ولد في أول سنة من الهجرة، وقيل: عام الفتح، وقيل: يوم حنين، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يسمع منه، وكان من علماء هذه الأمة، نزل الشام، وكان على خاتم =

<<  <  ج: ص:  >  >>