للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغربها، فما رأيت ولا سمعت أحدًا يقول ذلك إلا الشيعة الخارجين عن الإسلام" (١).

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، أو بكلمات في حالة واحدة، أو في طهر واحد يقع؛ ولم يختلفوا في ذلك" (٢).

٥ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وروينا عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه كان لا يؤتى برجل قد طلق امرأته ثلاثًا إلا أوجعه ضربًا، وأجاز ذلك عليه، وكانت قضاياه بمحضر من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، فيكون إجماعًا منهم على ذلك" (٣).

٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا، فهي ثلاث، وإن نوى واحدة، لا نعلم فيه خلافًا" (٤).

٧ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف" (٥).

٨ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "الطلاق الرجعي والبائن، فأما البائن، فهو في أربعة مواضع: وهي طلاق غير المدخول بها، وطلاق الخلع، والطلاق بالثلاث، فهذه الثلاثة بائنة اتفاقًا، . . . " (٦). وقال أيضًا: "وتنفذ الثلاث، سواء طلقها واحدة بعد واحدة اتفاقًا، أو جمع الثلاث في كلمة واحدة" (٧).

٩ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، أو في طهر جامع فيه محرّم؛ إلا أنه يقع، وكذلك جمع الطلاق الثلاث يحرم ويقع" (٨).

١٠ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "فالراجح في الموضعين تحريم المتعة، وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ، وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق" (٩).


(١) "القبس" (٢/ ٧٢٧).
(٢) "الإفصاح" (٢/ ١٢١).
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٧).
(٤) "المغني" (١٠/ ٤٩٨).
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٢٠).
(٦) "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٧).
(٧) "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٧).
(٨) "رحمة الأمة" (ص ٢٢٨).
(٩) "فتح الباري" (٩/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>