للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "فالثلاث في ذلك في سائر الأعضاء أكملُ الوضوء وأتمه، وما زاد فهو اعتداء، ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان، وهذا لا خلاف فيه" (١).

ونفيه للخلاف هنا يحتمل كونه في مسألة الزيادة على الثلاث، وفي مسألتنا، وكونه في المسألتين معا, ولكن كونه في المسألتين أظهر، حيث إن السياق يدل لذلك، واللَّه تعالى أعلم.

سند بن عنان (٥٤١ هـ) حيث يقول: "لا خلاف في ثبوت فضيلة التكرار" (٢) أي في غسل الأعضاء، فيما نقله عنه الحطاب (٣).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة، هو مرة مرة، إذا أسبغ، وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما" (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أما حكم المسألة: فالطهارة ثلاثًا ثلاثًا مستحبة في جميع أعضاء الوضوء بإجماع العلماء، إلا الرأس؛ ففيه خلاف للسلف" (٥).

ونقل عنه الشوكاني حكايته للإجماع في ذلك (٦).

المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول شارحًا لعبارة "المقنع" في سنن الوضوء: "قوله: (والغسلة الثانية والثالثة) بلا نزاع" (٧).

وهو يقصد النزاع في المذهب بلا شك.

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "ومنها التثليث في حق كل واحد بالإجماع" (٨)، وهو يريد تثليث المضمضة والاستنشاق هنا، إلا أن كلامه ينساق أيضًا على غيرها.

ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) في سنن الوضوء: " (وتثليث الغسل) وذلك للإجماع على طلبه، ويحصل بتحريك اليد ثلاثًا, ولو في ماء قليل" (٩).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) شارحًا حديث عثمان (١٠): " (دعا بوضوء) أي: بماء يتوضأ به


(١) "الاستذكار" (١/ ١٢٢).
(٢) بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(٣) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦١).
(٤) "بداية المجتهد" (١/ ٣٨).
(٥) "المجموع" (١/ ٤٦١).
(٦) "نيل الأوطار" (١/ ٢١٧).
(٧) "الإنصاف" (١/ ١٣٦).
(٨) "البحر الرائق" (١/ ٢٢).
(٩) "تحفة المحتاج" (١/ ٢٣٠).
(١٠) سيأتي في المستند.

<<  <  ج: ص:  >  >>