للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإمام الشافعي في الجديد (١)، والإمام أحمد في رواية عنه (٢)، وهو قول ابن مسعود، وعمار بن ياسر -رضي اللَّه عنهما- (٣).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]

• وجه الدلالة: يحمل الأمر بالإشهاد على الرجعة على الاستحباب، بناءً على ما سيأتي من أدلة (٤).

٢ - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لما طلق عبد اللَّه بن عمر زوجته وهي حائض: "مُره فليراجعها" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمر بأن يراجع ابنه زوجته، ولم يأمره بالإشهاد؛ فدل على أنها غير واجبة (٦).

٣ - أن الرجعة لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج (٧).

٤ - أن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد، والرجعة لا يشترط فيها الولى، فلا يشترط فيها الإشهاد (٨).

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام الشافعي في القديم (٩)، والإمام أحمد في رواية عنه (١٠)، وابن حزم (١١)، إلى أن الإشهاد على الرجعة واجب، ولا تصح بدونه.

• أدلة هذا القول:

١ - حملوا الأمر في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] على الوجوب (١٢).

٢ - أن في الرجعة استباحة عضو مقصود، فوجبت الشهادة فيه؛ كالنكاح (١٣).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن الإشهاد على الرجعة سنة؛ وذلك


(١) "الحاوي" (١٣/ ١٩٣)، "البيان" (١٠/ ٢٤٩).
(٢) "الإنصاف" (٩/ ١٥٣)، "شرح الزركشي على الخرقى" (٣/ ٣٨٨).
(٣) "المبسوط" (٦/ ١٩).
(٤) "المغني" (١٠/ ٥٥٩).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "البيان" (١٠/ ٢٤٩).
(٧) "المغني" (١٠/ ٥٥٩).
(٨) "المغني" (١٠/ ٥٥٩).
(٩) "الحاوي" (١٣/ ١٩٣)، "البيان" (١٠/ ٢٤٩).
(١٠) "الإنصاف" (٩/ ١٥٣)، "شرح الزركشي على الخرقى" (٣/ ٣٨٨).
(١١) "المحلى" (١٠/ ١٧).
(١٢) "المغني" (١٠/ ٥٥٩)، "البيان" (١٠/ ٢٤٩).
(١٣) "المغني" (١٠/ ٥٥٩)، "البيان" (١٠/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>