للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يجز لهم إمساكهن، وهذا إجماع لا خلاف فيه" (١). وقال أيضًا: "أجمعوا أنه لا سبيل له إليها بعد العدة" (٢).

٥ - ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) حيث قال: "إجماعهم على أنها تبين من زوجها بانقضاء عدتها، ولا يكون له إليها سبيل" (٣).

٦ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "إن الزوج له الرجعة في العدة بلا خلاف" (٤).

٧ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في العدة" (٥).

٨ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة" (٦).

٩ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث، بغير عوض، ولا أمر يقتضي بينونتها، فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها، وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدتها" (٧).

١٠ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها، وتصير أجنبية منه؛ لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف، بوليّ وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء" (٨).

١١ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا طلقها زوجها فلم يرتجعها، حتى انقضت عدتها، أنها تبين منه" (٩).

١٢ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من ثلاث، فله عليها الرجعة، ما دامت في العدة، أجمع أهل العلم على هذا، . . . وأجمعوا أيضًا على أنه لا رجعة له إذا انقضت العدة" (١٠).

١٣ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد


(١) "التمهيد" (١٠/ ٦٣).
(٢) "التمهيد" (٢١/ ٢٤).
(٣) "المقدمات" (ص ٢٧٧).
(٤) "أحكام القرآن" (٤/ ٢٠٥).
(٥) "البيان" (١٠/ ٢٤٤).
(٦) "بداية المجتهد" (٢/ ١٤٤).
(٧) "المغني" (١٠/ ٥٥٣).
(٨) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١١٢).
(٩) "الشرح الكبير" (٢٣/ ٩٩).
(١٠) "شرح الزركشي على الخرقى" (٣/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>