للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك النكاح، . . . فلا عدة عليها أصلًا" (١).

٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها، وأما غير المدخول بها؛ فليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وإن أمر اللَّه -عز وجل-، ومراد رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الطلاق للعدة؛ هو طلاق المدخول بها من النساء، فأما غير المدخول بها فلا عدة عليهن، ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن" (٢).

٧ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "لا عدة على مطلقة قبل الدخول، وهو إجماع الأمة" (٣).

٨ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها بإجماع" (٤).

٩ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المطلقة قبل أن تمس لا عدة عليها" (٥).

١٠ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك" (٦).

١١ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "العدة من الطلاق فإن كان قبل الدخول فلا عدة على المطلقة إجماعًا" (٧).

١٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة؟ فلا عدة عليها بلا نزاع" (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول، وافق عليه الحنفية (٩).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٣).
(٢) "التمهيد" (١٥/ ٧٢ - ٧٣).
(٣) "أحكام القرآن" (٣/ ٤٤٣).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ١٥١).
(٥) "المغني" (١١/ ١٩٤).
(٦) "الجامع لأحكام القرآن" (١٤/ ١٨٤).
(٧) "القوانين الفقهية" (ص ٢٣٧).
(٨) "الإنصاف" (٩/ ٢٧٠).
(٩) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤١٦)، "الاختيار" (٣/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>