للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ابن القيم (٧٥١ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (١).

٤ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع الأدهان المطيبة" (٢).

٥ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) فذكره كما قال العيني (٣).

٦ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "تحريم الطيب على المعتدة، وهو كل ما يسمى طيبًا، ولا خلاف في ذلك" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الطيب والزينة على الحادة، وافق عليه المالكية (٥)، وابن حزم (٦). وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، وعطاء، والزهري (٧).

• مستند الإجماع:

١ - عن زينب بنت أم سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة -رضي اللَّه عنهما- حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" (٨).

٢ - عن أم عطية -رضي اللَّه عنهما- قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا؛ إلا أدنى طهرها إذا طهرت، نبذة من قسط، أو أظفار" (٩).

٣ - أن الطيب يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة، وهذا ينافي معنى الإحداد (١٠).

• الخلاف في المسألة: في المسألة خلاف سبق ذكره عن الحسن، والشعبي، والحكم بن عتيبة، إذ يرون أن الإحداد غير واجب، فللحادة أن تتطيب وتتزين بعد ثلاث ليال، ولا تمنع من شيء بعد ذلك (١١).


(١) "زاد المعاد" (٥/ ٧٠١).
(٢) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٢١).
(٣) "فتح القدير" (٤/ ٣٤٠).
(٤) "نيل الأوطار" (٧/ ٩٢).
(٥) "المدونة" (٢/ ١٤)، "المعونة" (٢/ ٦٧٥).
(٦) "المحلى" (١٠/ ٦٣).
(٧) "الإشراف" (١/ ٢٧١).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) "البيان" (١١/ ٨٣)، "المغني" (١١/ ٢٨٦).
(١١) سبق ذكر الخلاف وأدلته.

<<  <  ج: ص:  >  >>