للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١)، وابن حزم (٢)، إلى عدم إباحة استعمال الزيت في دهن الشعر.

ثانيًا: فرَّق المالكية بين ما إذا كانت الأدهان مطيبة، أو غير مطيبة؛ فقالوا: إن كانت الأدهان مطيبة فلا يجوز استعمالها في الرأس، وإن كانت غير ذلك جاز (٣).

أدلة هذين القولين:

١ - أن استعمال الزيت يحدث زينة، وهى منهى عنها زمن الإحداد (٤).

٢ - أن الحادة ممنوعة من استعمال الزينة أثناء العدة، لما قد تسببه من شهوة الرجال إليها، أو شهوتها هي للرجال، والدهن من الزينة (٥).

النتيجة: أولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في جواز استعمال السدر في مشط الرأس وغسله؛ للأسباب التالية:

١ - لعدم وجود مخالف في ذلك كما قيل.

٢ - لا يعترض على ذلك بأن الحسن البصري ومن وافقه لا يرون وجوب الإحداد؛ لأن الجمهور هنا يقولون بإباحة استعمال السدر في مشط الرأس، والذين لا يرون وجوب الإحداد من باب أولى أن يوافقوا على استعمال السدر وغيره.

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في جواز استعمال الزيت في مشط الرأس؛ لما يأتي:

١ - وجود خلاف عن الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم إذ منعوا استعمال الزيت في مشط الشعر.

٢ - تفريق المالكية في الزيت فإن كان مطيبًا لم يجز استعماله، وإن كان غير مطيب جاز استعماله.

[٦ - ٤٠٨] لا إحداد على غير الزوجة:

إذا توفي الرجل لزم امرأته أن تعتد للوفاة، وأن تحد، وقد تكون هذه الزوجة حرة أو أمة، فإن كانت أمة يملكها ملك يمين، أو أم ولد له، فلا إحداد عليهن، ونُقل


(١) "الإنصاف" (٩/ ٣٠٣)، "الفروع" (٩/ ٢٥٩).
(٢) "المحلى" (١٠/ ٦٣).
(٣) "المدونة" (٢/ ١٥)، "المعونة" (٢/ ٦٧٥).
(٤) "الحاوي" (١٤/ ٣٢٠).
(٥) "الحاوي" (١٤/ ٣١٩)، "البيان" (١١/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>