(٢) أَيضًا وقع الخلاف في السن التي تبقى فيها الجارية عند أمها؛ فقالوا: أولًا: ذهب الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، إلى أنها تبقى عند أمها حتى تبلغ. ثانيًا: ذهب المالكية إلى أنها تبقى عند أمها حتى تنكح، ويدخل بها زوجها. ثالثًا: ذهب الشافعية إلى القول بأن الجارية تستوي مع الغلام في التخيير إذا بلغا من التمييز. رابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الأم أحق بها حتى تحتاج إلى التزويج، ثم تنتقل للأب. خامسًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الأب أحق بها بلا تخيير. انظر: "المبسوط" (٥/ ٢٠٧)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢١٣)، "المدونة" (٢/ ٢٥٨)، "المعونة" (٢/ ٦٨٣)، "الحاوي" (١٥/ ١٠٣)، "روضة الطالبين" (٨/ ٦٨)، "الإنصاف" (٩/ ٤٢٩)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥٢٧)، "المحلى" (١٠/ ١٤٣). (٣) "المبسوط" (٥/ ٢٠٧)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٤٩). (٤) "المدونة" (٢/ ٢٦٢)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٥). (٥) "الإنصاف" (٩/ ٤٢٩)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥٢٧). (٦) "المبسوط" (٥/ ٢٠٧)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢١٣). (٧) "المدونة" (٢/ ٢٥٨)، "المعونة" (٢/ ٦٨٣). (٨) "المحلى" (١٠/ ١٤٣). (٩) "المعونة" (٢/ ٦٨٣)، "المغني" (١١/ ٤١٥).