للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باختياره (١).

• الخلاف في المسألة: اختلف العلماء في السن التي يخير فيها الغلام بعد الحضانة على أقوال (٢):

أولًا: ذهب الحنفية (٣)، والمالكية في قول (٤)، والإمام أحمد في رواية عنه (٥) إلى عدم تحديد سن يخير فيها الغلام بين أبويه، بل يبقى عند أمه حتى يستطيع أن يأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده، ويتوضأ وحده.

• دليل هذا القول: أن الأم لها حق الحضانة، وينتهي ذلك الحق إذا استغنى الولد بنفسه؛ لأن الصبي إذا استغنى فإنه يحتاج إلى التأدب بآداب الرجال والتخلق بأخلاقهم، والأب أقدر على التأديب والحفظ (٦).

ثانيًا: ذهب المالكية في قول آخر (٧)، وابن حزم (٨) إلى أن الغلام يخير بعد البلوغ.

• دليل هذا القول: أن الغلام لا قول له، ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه، ويمكنه من شهواته، فيؤدي إلى فساده (٩).


(١) "المغني" (١١/ ٤١٦).
(٢) أَيضًا وقع الخلاف في السن التي تبقى فيها الجارية عند أمها؛ فقالوا:
أولًا: ذهب الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، إلى أنها تبقى عند أمها حتى تبلغ.
ثانيًا: ذهب المالكية إلى أنها تبقى عند أمها حتى تنكح، ويدخل بها زوجها.
ثالثًا: ذهب الشافعية إلى القول بأن الجارية تستوي مع الغلام في التخيير إذا بلغا من التمييز.
رابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الأم أحق بها حتى تحتاج إلى التزويج، ثم تنتقل للأب.
خامسًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الأب أحق بها بلا تخيير.
انظر: "المبسوط" (٥/ ٢٠٧)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢١٣)، "المدونة" (٢/ ٢٥٨)، "المعونة" (٢/ ٦٨٣)، "الحاوي" (١٥/ ١٠٣)، "روضة الطالبين" (٨/ ٦٨)، "الإنصاف" (٩/ ٤٢٩)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥٢٧)، "المحلى" (١٠/ ١٤٣).
(٣) "المبسوط" (٥/ ٢٠٧)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٤٩).
(٤) "المدونة" (٢/ ٢٦٢)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٥).
(٥) "الإنصاف" (٩/ ٤٢٩)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥٢٧).
(٦) "المبسوط" (٥/ ٢٠٧)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢١٣).
(٧) "المدونة" (٢/ ٢٥٨)، "المعونة" (٢/ ٦٨٣).
(٨) "المحلى" (١٠/ ١٤٣).
(٩) "المعونة" (٢/ ٦٨٣)، "المغني" (١١/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>