(٢) قال ابن حزم: وكل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئًا يدرى أنه ولد، فقد حرم بيعها، وهبتها، ورهنها، ولسيدها وطؤها واستخدامها مدة حياته، فإذا مات فهي حرة من رأس ماله. انظر: "المحلى" (٨/ ٢١٢).(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٩٥)، "فتح القدير" (٥/ ٣٠).(٤) "البيان" (٨/ ٥١٩)، "الحاوي" (٢٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠).(٥) "الإنصاف" (٧/ ٤٩٠)، "المحرر" (٢/ ٢٣).(٦) أخرجه ابن ماجه (٢٥١٥) (٢/ ٤٣). وفيه حسين بن عبد اللَّه، ضعيف جدًّا. انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٢١٨).(٧) سبق تخريجه.(٨) "التفريع" (٢/ ٥)، "المعونة" (٣/ ١٠٦٠).(٩) "الحاوي" (٢٢/ ٣٦٠)، "التهذيب" (٨/ ٤٨٥).(١٠) "الإنصاف" (٧/ ٤٩١)، "المحرر" (٢/ ٢٣).(١١) "الإشراف" (٢/ ٢١٤)، "المغني" (١٤/ ٥٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute