للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(من أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-): قَيْدٌ يُخرج المجتهدين من أتباع الأمم الأخرى كاليهود والنصارى، فلا يُعتد بخلافهم أو إجماعهم، ولو وصلوا إلى رتبة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية.

(بعد وفاته): قيد يُخرج الإجماع في عصر النبوة؛ لأنه لا يتصور وقوعه في حال حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذ بوجوده هو المصدر التشريعي الوحيد الناقل للوحي، فلو أقر الإجماع كان إقراره هو الحجة، ولو أنكر الإجماع كان إنكاره هو الحجة أيضًا، ولا اعتبار لهذا الإجماع الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام.

ولذلك يقول الجلال المحلي: "ووجهه؛ أنه إن وافقهم فالحجة في قوله، وإلا فلا اعتبار بقولهم دونه" (١).

(على أمر من أمور الدين): قيد يُخرج الإجماع في الأمور غير الشرعية؛ كاللغة والحساب والفلك وغير ذلك من أمور الدنيا.

فالإجماع الاصطلاحي الشرعي هو ما كان في أمور الدين فقط (٢).

* * *


= الفقه" للقاضي أبي يعلى (٤/ ١٠٩٥)، "الوصول إلى الأصول" لابن برهان (٢/ ٩٧).
(١) "شرح جمع الجوامع" للجلال المحلي (٢/ ٢١٢) مع "حاشية العطار"، وانظر: "سلالة الفوائد الأصولية من أضواء البيان في تفسير آي القرآن" للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، جمع الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس (٥٩).
(٢) انظر في تعريف الإجماع أيضًا: "الإجماع مصدر ثالث من مصادر التشريع الإسلامي" للدكتور عبد الفتاح حسيني الشيخ (١١) وما بعدها؛ "الإجماع عند الأصوليين" للدكتور علي جمعة (٩)، "الغلو في حجية الإجماع الأصولي" للدكتور صلاح الدين سلطان (١٢)، "حجية الإجماع" للدكتور عدنان السرميني (٢١)، "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" للدكتور عبد الكريم النملة (٢/ ٨٤٥)، "أحكام الإجماع والتطبيقات عليها" لخلف المحمد (١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>