للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الفواكه الدواني: (٣/ ١٠٩١)، وفيه: " (ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل؛ كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر). . لدخول ربا النساء في كل المطعومات". والقوانين الفقهية: (ص ١٦٥).
(٢) الحاوي للماوردي: (٥/ ٧٦) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والمجموع شرح المهذب: (٩/ ٣٩١).
(٣) الشرح الكبير: (٤/ ١٦٣) - للإمام شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ت ٦٨٢ هـ، وهو مطبوع مع المغني لعمه موفق الدين، وفيه: "وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا، علة ربا الفضل فيهما واحدة، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون لا يجوز النساء فيهما"، وكشاف القناع: (٣/ ٢٦٣).
(٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (١٣/ ٣١١)، للإمام ابن عبد البر القرطبي المالكي ت ٤٦٣ هـ، وكشاف القناع: (٣/ ٢٦٣) وقد استدل بلفظ مسلم الآتي بالتخرج.
(٥) هاء وهاء: معناها على اختلاف لغاتها: خذ وهات. كشاف القناع: (٣/ ٢٦٣).
(٦) البخاري: (٢/ ٧٥٠، رقم: ٢٠٢٧) عن عمر بلفظ: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء"، ومسلم: (٣/ ١٢٠٩، رقم: ١٥٨٦) إلا أنه قال: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء".
(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: كشاف القناع: (٣/ ٢٦٣).
(٨) سيأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>