(٢) شرح مسلم للنووي: (١١/ ٩). (٣) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ٣١). (٤) المبسوط للسرخسي: (١٢/ ١٩٧) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق. (٥) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٠٩)، والتمهيد له: (٤/ ٩١) وفيه: "أما من نفى القياس من العلماء فإنهم لا يرون الربا في غير الستة الأشياء المذكورة في حديث عبادة بن الصامت وما عداها عندهم فحلال جائز بعموم قول اللَّه تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وممن روي عنه هذا القول قتادة وما حفظته لغيره". (٦) الحاوي للمارودي: (٥/ ٨١)، وفيه: "وذهب جمهور الفقهاء ومثبتو القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان في معناه". (٧) المغني للموفق ابن قدامة: (٦/ ٥٨)، والكافي له: (٢/ ٣١)، وفيه: "ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن"، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٤/ ١٢٤)، وفيه: "اتفق القائلون بالقياس على أن الربا فيها [الأصناف الستة] بعلة، وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتها".