(٢) المجموع شرح المهذب: (١٠/ ٦٨)، وفيه: "تحريم النسيئة وهو حرام في الجنس والجنسين إذا كان العوضان جميعا من أموال الربا كالذهب بالذهب والذهب بالفضة والحنطة بالحنطة والحنطة بالتمر" وفي: (١٠/ ١٧٢)، وفيه: "وإما أن يكونا [أي العوضين] من جنسين، فإما أن يشتركا في علة الربا أو يختلفا، فإن اشتركا حرم النساء والتفرق، وإن اختلفا لم يحرم شيء كما لو لم يكن أحدهما ربويًّا. إذا عرف ذلك فهذا باع الربوي بربوى آخر يخالفه في علة الربا حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض". (٣) المغني: (٦/ ٦٢)، وفيه: "أما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة كالمكيل والموزون بالموزون والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه. . . إذا باع شيئًا من مال الربا بغير جنسه وعلة ربا الفضل فيهما واحدة لا يجز التفرق قبل القبض فإن فعلا بطل العقد"، والروض المربع شرح زاد المستنقع: (١/ ٢٢٨). (٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح فتح القدير: (٧/ ١٢). (٥) مسلم: (٣/ ١٢١١، رقم: ١٥٨٧). (٦) شرح فتح القدير: (٧/ ١٢). (٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٦٢)، وشرح فتح القدير: (٧/ ١٢). (٨) أبو داود (٣/ ٢٥٠، رقم: ٣٣٥٦)، والترمذي: (٣/ ٥٣٨، رقم: ١٢٣٧) وقال: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح.