للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإفصاح لابن هبيرة: (١/ ٢٧٦)، واختلاف الأئمة العلماء له: (١/ ٣٥٩).
(٢) شرح النووي على مسلم: (١١/ ٩).
(٣) سبل السلام: (٣/ ٣٨).
(٤) شرح فتح القدير: (٧/ ١٠)، وفيه: "إذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه وهو القدر حل التفاضل والنساء كبيع الحنطة بالدراهم أو الثوب الهروي بمرويين إلى أجل والجوز بالبيض إلى أجل لعدم العلة المحرمة"، وانظر: بدائع الصنائع: (٥/ ٢٣٧).
(٥) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٠٩)، وفيه: "وجائز عند مالك بيع تراب معادن الذهب بالفضة والفضة بالذهب يدًا بيد ولا يجوز نسيئة ويجوز شراء سائر الأشياء نقدًا أو إلى أجل".
(٦) المجموع شرح المهذب: (١٠/ ١٧٢)، وفيه: "إذا باع الربوي بربوي آخر يخالفه في محلة الربا حلَّ فيه التفاضلُ والنَّسَاءُ والتفرق قبل التقابض".
(٧) المغني للموفق: (٦/ ٦٢)، وفيه: "أما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة كالمكيل والموزون بالموزون والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه"، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٤/ ١٦٣).
(٨) انظر: شرح فتح القدير: (٧/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>