للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= للشيخ أبي الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي المالكي- وفيه: "وأما ما يدخله ربا الفضل فلا يجوز عند اتحاد الجنس وإلا فلا نزاع في الجواز"، وكفاية الطالب لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد. . بن جبريل المصري المالكي ت ٩٣٩ هـ، وهو شرح لرسالة الإمام أبي محمد عبد اللَّه بن أبي زيد عبد الرحمن القيراوني ت ٣٨٦ هـ، ومنح الجليل: (٥/ ٥).
(١) الحاوي الكبير: (٥/ ٨٤)، وفيه: "شرط في جواز التفاضل اختلاف الجنس فثبت أن علة الربا الجنس، فلا يجوز أن يباع شيء بجنسه متفاضلا أبدا"، والشرح الكبير للرافعي: (٨/ ١٦٥)، وحاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين: (٢/ ٢٠٩)، للإمام أحمد بن أحمد بن سلامة شهاب الدين القليوبي.
(٢) المغني: (٦/ ٥٤) وقد سبق نصه في حكايته الاتفاق، ومجموع الفتاوى: (٢٠/ ٣٤٧)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٧).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٥٤).
(٤) هذا أحد ألفاظ حديث عبادة بن الصامت المشهور في الأعيان الستة، وقد سبق مرارًا، وهذا لفظ الإمام الترمذي في السنن: (٣/ ٥٤١، رقم: ١٢٤٠) كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل كراهية التفاضل فيه، عن عبادة بن الصامت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والبر بالبر مثلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد؛ فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيدٍ". وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد.
وفي لفظ عند ابن ماجه: (٢/ ٧٥٧، رقم: ٢٣٥٤) كتاب التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيدٍ -عن عبادة بن الصامت قال: نهانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن بيع الورق بالورق، والذهب بالذهب، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، وأمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيدٍ كيف شئنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>