(٢) قفيز: "القَفِيز مِكْيال يَتَواضَع الناسُ عليه، وهو عند أهل العِراق ثمانية مَكاكِيك النهاية لابن الأثير: (٤/ ٩٠)، والمكُّوك: صاع ونصف، والصاع الشرعي أو البغدادي قدره (٢١٧٦) جرام، وفي تقدير آخر للصاع وهو الشائع أنه (٢٧٥١) جرام، ويساوي القفيز أيضًا (٣٣) لترًا، أو (١٢٨) رطلًا بغداديًّا، والرطل البغدادي يساوي ٤٠٨ جرامات. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: (١/ ١١٩). (٣) منّ: المَنُّ لغة في المَنَا، وهو رطلان، قيل أو وزن يكيلون به السمن وغيره. وتثنيته مَنَوانِ ومَنَّان ومَنَيانِ. وجمعه: أَمْناء، وأَمْنانٌ. انظر: لسان العرب: (١٣/ ٤١٩، ١٥/ ٢٩٧). (٤) بدائع الصنائع: (٦/ ٥٨). (٥) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٥٤)، وفيه: "إذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه؛ حل التفاضل والنساء", وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء"، وبدائع الصنائع: (٥/ ١٨٥)، وفيه: "أما بيع المكيل المطعوم بجنسه متفاضلا وبيع الموزون المطعوم بجنسه متفاضلا كبيع قفيز أرز بقفيزي أرز وبيع من سكر بمنوي سكر فلا يجوز بالإجماع". (٦) موطأ مالك: (٢/ ٦٤٦)، وفيه: "ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد؛ وإن كان يدا بيد؛ إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب؛ لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل إلا مثلًا بمثل يدًا بيد"، والاستذكار: (٦/ ٣٩٤)، وشرح ميارة: (١/ ٤٨٢)، والفواكه الدواني: (١/ ٦٧)، والشرح الكبير للدردير: (٣/ ٦٠) - لأبي البركات أحمد العدوى المالكي الشهير بـ "الدردير".