(٢) المبسوط: (١٢/ ١٩٣)، وفيه: "الفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان ضد ما يقتضيه البيع؛ فكان حرامًا شرعًا، واشتراطه في البيع مفسد للبيع"، وفي: (١٤/ ١٠)، وفيه: "وإن العقد الفاسد يستحق فسخه ورده"، وبدائع الصنائع: (٥/ ١٨٣)، وفيه: "والبيع الذي فيه ربا فاسد"، والبحر الرائق: (٦/ ١٣٦). (٣) الفواكه الدواني: (٣/ ١٠٨٧)، والتمهيد: (٥/ ١٢٩)، وفيه: "والبيع إذا وقع محرمًا أو على ما لا يجوز فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله"، والاستذكار له: (٦/ ٣٢٨). (٤) حاشية قليوبي: (٢/ ٢١٢)، وفيه: " (وتعتبر المماثلة) أي يقصد وجودها، أو لا بد منها، أو توجد وتتحقق، أو تتوقف صحة البيع عليها". (٥) المغني: (٦/ ٣٣٤)، وفيه: "إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضًا عن القرض وربحا له وذلك ربا محرم ففسد كما لو صرح به؛ ولأنه بيع فاسد فلا يعود صحيحًا كما لو باع درهمًا بدرهمين ثم ترك أحدهما". (٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: بدائع الصنائع: (٥/ ١٨٣). (٧) بدائع الصنائع: (٥/ ١٨٣). (٨) انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد لابن عبد البر: (٥/ ١٢٩)، والاستذكار له: (٦/ ٣٢٧)، وتفسير القرطبي: (٣/ ٣٥٨).