للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المبسوط: (٣٠/ ٣٧٥) ولم أجد عنده أصرح من قوله: (الكذب حرام لا رخصة فيه"، قلت: والخديعة من صور الكذب.
(٢) الفواكه الدواني: (١/ ٦٨)، وفيه: "ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة".
(٣) الحاوي للماوردي: (٥/ ٦٦)، وفيه: "يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يَخْلُبُوا، وَالْخِلَابةُ: الْخَدِيعَةُ"، وفي: (٥/ ٣٤٣)، وفيه: "وحقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع لمن يزيد، فيزيد في ثمنها وهو لا يرغب في ابتياعها: ليقتدي به الراغب فيزيد لزيادته ظنا منه أن تلك الزيادة لرخص السلعة اغترارا به، فهذا خديعة محرمة"، والشرح الكبير للرافعي: (٨/ ٢٢٥)، وأسنى المطالب: (٨/ ٦١).
(٤) المغني: (٦/ ٣٠٥)، وفيه: "النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساوية فيغتر بذلك فهذا حرام وخداع"، والفتاوى الكبرى: (٦/ ١٥٤) وفيها: "والخديعة حرام" -للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد العليم بن تيمية الحراني.
(٥) المحلى: (٨/ ٤٤٠)، وفيه: "والخديعة حرام لا تصح".
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية وبالحديث الذي بعدها: المحلى: (٨/ ٤٤٠).
(٧) رواه مسلم (٢/ ٨٨٦، رقم: ١٢١٨) كتاب الحج، باب حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٨) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الفتاوى الكبرى: (٦/ ١٥٤).
(٩) المُحَفَّلات: هي التي جُمِع لبنُها في ضَرْعها. النهاية لابن الأثير: (٢/ ٥٩).
(١٠) رواه ابن ماجه: (٢/ ٧٥٣، رقم: ٢٢٤١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>