(٢) الحاوي للماوردي: (٧/ ١٩٤)، وفيه: "ولو غصبه شاة فذبحها وطبخها هل تصير بالطبخ للغاصب ويغرم قيمتها، أم يرجع بها للمغصوب منه؟ لم يملكها، ويرجع بها للمغصوب منه مطبوخة وينقص إن حدث فيها"، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في الفتح: (٩/ ٦٣٣) قبل صفحة -وهو من الشافعية- في انتصاره لهذا القول الثاني. (٣) المغني: (٧/ ٣٨٧)، وفيه: "وإذا غصب حنطة فطحنها، أو شاة فذبحها وشواها، أو حديدًا فعمله سكاكين وأواني، أو خشبة فنجرها بابًا أو تابوتًا، أو ثوبًا فقطعه وخاطه؛ لم يزل ملك صاحبه عنه، ويأخذه وأرْشَ نقصه إن نقص ولا شيء للغاصب في زيادته في الصحيح من المذهب"، والشرح الكبير: (٥/ ٣٩٤)، وفيه: "وإن غصب ثوبًا فقصره، أو غزلًا فنسجه، أو فضة أو حديدًا فضربه، أو خشبًا فنجره، أو شاة فذبحها وشواها؛ رد ذلك بزيادته وأرش نقصه) ولا شيء له هذا ظاهر المذهب"، والفتاوى الكبرى: (٦/ ١٨٤)، وفيه: "اختلف العلماء في ذبح المغصوب، وإن كان المعروف عندنا أنه ذكي كما قد نص عليه الإمام أحمد", والقواعد لابن رجب: (ص ٢٥٣)، والإنصاف: (٦/ ١٠٩)، وفيه: "ذبح الغاصب للحيوان المغصوب لا يحرم أكله". (٤) التمهيد لابن عبد البر: (١٦/ ١٣٠) وقد سبق نصه في قول الموافقين لنفي الخلاف عند حكاية قول إسحاق وعكرمة. (٥) انظر الاستدلال بهذه الحديث: المبسوط للسرخسي: (١١/ ١٢٣)، والبيان والتحصيل: (٣/ ٢٨٧)، والفتاوى الكبرى: (٦/ ١٨٤).