للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدى ما عليه وأحسن في ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر، ومسح أذنيه، وجميع شعره؛ فقد أدى ما عليه" (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأما المسح بالرأس: فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله؛ فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه" (٢).

وقال أيضًا: "وأجمع العلماء أن من عم رأسه بالمسح؛ فقد أدى ما عليه، وأتى بأكمل شيء فيه" (٣).

وقال أيضًا: "وقد أجمعوا على أن الرأس يمسح كله، ولم يقل أحد إن مسح بعضِه سنة، وبعضِه فريضة، فدل على أن مسحه كله فريضة" (٤).

اللخمي (٤٧٨ هـ) حيث نقل عنه الحطاب أنه نفى الخلاف في أنه مأمور بالجميع ابتداء -أي بمسح الجميع -، وإنما الخلاف إذا اقتصر على بعضه (٥).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله؛ فقد أحسن وفعل ما يلزمه" (٦).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "واستيعابه بالمسح مأمور به بالإجماع" (٧). ونقله عنه الشوكاني بلفظ الاتفاق (٨)، وابن قاسم بلفظ الإجماع (٩).

ولعل النووي يريد أنه مأمور به بالاستحباب إجماعًا، ولا شك أنه لا يريد الأمر الملزم؛ لشهرة الخلاف في المسألة.

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (١٠).


(١) "مراتب الإجماع" (٣٨)، وانظر: "المحلى" (١/ ٢٩٩).
(٢) "الاستذكار" (١/ ١٢٩)، ونفس العبارة في "التمهيد" (٢٠/ ١٢٣).
(٣) "الاستذكار" (١/ ١٣٠)، وانظر: (١/ ١٣٢)، و"التمهيد" (٢٠/ ١٢٧).
(٤) "الاستذكار" (١/ ١٣٠).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٢٠٣)، وقد بحثت عن كتابه "التبصرة" فلم أجده.
(٦) "تفسير القرطبي" (٦/ ٨٧) ق، (٦/ ٥٩).
(٧) "المجموع" (١/ ٤٤٧).
(٨) "نيل الأوطار" (١/ ١٩٦).
(٩) "حاشية الروض" (١/ ٢٠٥).
(١٠) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٢٢)، ونحو هذه العبارة في "الفتاوى الكبرى" (١/ ٢٧٦)، وانظر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>