(٢) حاشية ابن عابدين: (٥/ ٦٣٤)، وانظره أيضًا: (٨/ ٢٣٦). (٣) المبسوط: (٢١/ ٩٩)، وفيه: "الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته يجوز في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قولهما"، ومجمع الضمانات: (٢/ ٨١٤)، وفيه: "الصلح عن المغصوب المستهلك على ألف إلى سنة والمغصوب مثلي لا يجوز، وإن كان عروضا يجوز"، ومجمع الأنهر: (٣/ ٤٣١). (٤) حاشية الدسوقي: (٣/ ٣٢٤)، وفيه: "من استهلك صبرة طعام جزافًا لزمه قيمته، ولا يجوز أن يصالح عنها بمؤخر إلا بعين قدرها فأقل وهذا لا ينافي جواز الصلح عنها بطعام من غير الجنس أو بعرض نقدًا وأما الصلح عنها بطعام من جنسه فلا يجوز جزافًا. وأما على كيل لا يشك في أنه أقل من كيل الصبرة الجزاف فلا بأس به". (٥) المحرر في الفقه على مذهب الأمام أحمد بن حنبل: (١/ ٣٤٢)، وفيه: "ومن صالح عن متلف بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز إلا أن يكون مثليًا" - للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد اللَّه بن الخضر بن محمد الحراني ابن تيمية الجد ت ٦٥٢ هـ - الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٤ م - مكتبة المعارف - الرياض. (٦) مجمع الأنهر: (٣/ ٤٣١). (٧) المبسوط: (٢١/ ٩٩)، وفيه: "الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته يجوز في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قولهما".