للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) مغني المحتاج: (٢/ ١١٨)، وفيه: " (ويشترط قبوله) أي الإقراض (في الأصح) كسائر المعاوضات. . . والثاني لا يشترط لأن القرض مكرمة وإباحة إتلاف بشرط الضمان".
(٢) انظر: المغني: (٦/ ٤٣٠). وحكم الإيجاب والقبول عند الحنابلة في القرض كحكمه في البيع، وهما في اليع ليس شرطًا. انظر هذا أيضًا: المغني: (٦/ ٩).
(٣) انظر: بدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٤).
(٤) المغني: (٦/ ٩).
(٥) مغني المحتاج: (٢/ ١١٧ - ١١٨).
(٦) بدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٤)، وفيه: "والقبول هو أن يقول المستقرض استقرضت أو قبلت أو رضيت أو ما يجري هذا المجرى وهذا قول محمد رحمه اللَّه وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف".
(٧) منهاج الطالبين للنووي، مع شرحه مغني المحتاج: (٢/ ١١٨)، وقد سبق نصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>