(٢) المبسوط: (١٤/ ٥٢)، وفيه: "والمقبوض على وجه القرض مضمون بمثله وكذلك لو قال أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة فعليه أن يرد مثله باعتبار القبض ولا معتبر بتسمية الدانق فيه وكذلك لو قال أقرضني عشرة دراهم بدينار فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها وكذلك كل ما يكال أو يوزن فالحاصل وهو أن المقبوض على وجه القرض مضمون بالمثل". (٣) التاج والإكليل: (٤/ ٥٤٨)، وقال: من استعار عينا أو فلوسًا فهو سلف مضمون. ومنح الجليل: (٧/ ٣١٩)، وفيه: "وكل سلف مضمون". (٤) المجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٧٤، ٣٥٤)، وقال في الموضع الثاني: "القرض مضمون بالبدل". ومغني المحتاج: (٢/ ١١٧)، وقال: "القرض مكرمة وإباحة إتلاف بشرط الضمان". (٥) المغني: (٦/ ٤٣٣)، وفيه: "ما لا مثل له يضمن بالقيمة والجواهر كغيرها في القيم"، وحاشية الروض المربع: (٥/ ٤٢)، وفيه "ويجب على مقترض رد مثل قرض". (٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (٣/ ١١٧). (٧) وقد سبق هذا الحديث عند أدلة مشروعية المداينة (ص ٢٥٧).