للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) مجموع الفتاوى: (٣٠/ ٨٤)، وأيضًا في: (٢٩/ ٣٣٤).
(٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (١٢/ ٦٤).
(٣) نيل الأوطار (٥/ ٢٨٨) للشوكاني.
(٤) البحر الرائق: (٦/ ١٣٣)، وفيه: "القرض بالشرط حرام، والشرط ليس بلازم".
(٥) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: (ص ٣١٧)، والاستذكار: (٦/ ٤٠٦)، وقد سبق نصه فيهما عند حكاية الإجماع ونفي الخلاف.
(٦) روضة الطالبين: (٤/ ٣٤)، وفيه: "يحرم كل قرض جر منفعة كشرط رد الصحيح عن المكسر أو الرديء وكشرط رده ببلد آخر فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح"، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: (٤/ ٢٣٠)، وفيه: "ولا يجوز قرض نقد أو غيره إن اقترن بشرط رد صحيح عن مكسر أو رد زيادة على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد العقد".
(٧) المغني: (٦/ ٤٣٦) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٣٣٤)، والروض المربع: (١/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>