(٢) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤٦٢)، وفيه: "ضعف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود. . . اختلف أصحابنا في مذهب الشافعي رحمه اللَّه لاختلاف ما حكينا عنه فكان أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وأبو حامد المروزي يقولون الكفالة فى الحدود باطلة وفي الأموال على قولين". (٣) الكافي: (٢/ ١٣٣)، وفيه: "تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحاكم بحق يصح. . . ولا تصح بمن عليه حد أو قصاص. . . ولا تصح بالمكاتب. . . وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري" والشرح الكبير: (٥/ ٩٨). (٤) الشرح الكبير: (٥/ ٩٨). (٥) انظر الاستدلال بهذه الآية: السابق. (٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: شرح فتح القدير: (٧/ ١٦٣). (٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاختيار: (٢/ ١٧٨)، وشرح فتح القدير: (٧/ ١٦٣). (٨) سبق تخريجه. (٩) انظر: بدائع الصنائع: (٦/ ٩). (١٠) الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٩٨).