للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: في الأحاديث السابقة ورد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه مسح على العمائم، أو أمر بذلك، وهذه سنة فعلية أو قولية يجب الأخذ بها.

أما من اشترط المسح على الناصية مع العمامة فزادوا بأن اللَّه تعالى قال: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦] والعمامة ليست رأسًا.

ولأنه عضو طهارته المسح؛ فلم يجز المسح على حائل دونه، كالوجه واليد في التيمم (١).

أما إذا مسح الناصية والعمامة؛ فقد أتى بسنة الاستيعاب عندهم.

• الخلاف في المسألة: الحنفية لديهم في المسح على الرأس ثلاثة أقوال: فقيل: بمقدار الناصية، وقيل: ثلاث أصابع، وقيل: بمقدار ربع الرأس، وهو قول زفر (٢).

فعلى القول الثالث عندهم لا يجزئ المسح على الناصية فقط، وكذلك الثاني إذا كانت الناصية لا تكفي لثلاثة أصابع.

واستدلوابنحو الأدلة التي ذكرتها في آخر المستند عمن يشترط المسح على الناصية، ولكنهم هنا لا يعتبرون المسح على الناصية كافيًا، بل لا بد من المسح على ربع الرأس.

ولكن إذا كان ذلك لعذر، فالتفصيل؛ فإن كان بقي جزء من الرأس يمكن فيه المسح، فإنه يُمسح ويُكتفى به، ولا يمسح على العمامة، أما إذا لم يكن كذلك؛ فيمسح للعذر (٣).

وبهذا لا يكون هذا القول مخالفًا لمسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن نفي النزاع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

* * *


= (١/ ٣٦)، وصححه النووي في "المجموع" (١/ ٤٦٥).
(١) "المجموع" (١/ ٤٣٩).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٤)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٥٢)، وانظر: "المبسوط" (١/ ١٠١).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>