للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المحلى: (٨/ ١١٧)، وفيه: "ولا يجوز ضمان مال لم يجب بعد، كمن قال لآخر: أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان، أو قال له: اقترض من فلان دينارًا، وأنا أضمنه عنك، أو قال له: أقرض فلانًا دينارًا وأنا أضمنه لك، وهو قول ابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن والشافعي، وأبي سليمان".
(٢) البحر الرائق: (٦/ ٢٢٥)، وفيه: "وفي الظهيرية قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفيلا لا يجيبها الحاكم إلى ذلك لأنها لم تجب بعد".
(٣) المهذب: (١/ ٣٤٢)، وفيه: "وضمان ما لم يجب لا يصح".
(٤) المحلى: (٨/ ١١٧)، وقد سبق نصه قبل هامش.
(٥) المرجع السابق.
(٦) المرجع السابق.
(٧) البحر الرائق: (٦/ ٢٢٥)، وفيه: "وفي الظهيرية قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفيلا لا يجيبها الحاكم إلى ذلك لأنها لم تجب بعد، واستحسن الإمام الثاني: أخذ الكفيل رفقًا بها، وعليه الفتوى".
(٨) بداية المجتهد: (٢/ ٢٩٨)، ومنح الجليل: (٦/ ٢٠٦).
(٩) كشاف القناع: (٣/ ٣٨٢)، وفيه: "ضمان ما لم يجب صحيح".
(١٠) المحلى: (٨/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>