للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: الماوردي (٤٥٠ هـ) (١)، والقاضي أبو الطيب (٤٥٠ هـ)، نقله عنهما النووي، حيث يقول: "قال الماوردي والقاضي أبو الطيب: ولأن الإجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس" (٢)، قالا ذلك استدلالًا على أن الأذنين ليسا من الرأس، فأدخلا الأذنين من باب الأولى من البياض حولهما.

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "ولا يختلف أحد في أن البياض الذي بين منابت الشعر من الرأس، وبين الأذنين ليس هو من الرأس في حكم الوضوء" (٣).

نقل ابن مفلح (٤)، والمرداوي (٥)، والبهوتي (٦) عن جماعة، ولم يسمِّ أحدًا، بأنهم ذكروا أنه ليس من الرأس إجماعًا.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٧)، والحنابلة في قولٍ عندهم (٨).

وقد بحثت عن كلامٍ للحنفية في هذه المسألة، ولكن لم أجد، ولعلهم لم يعتنوا بهذا؛ لأجل أنهم يقولون بأن غسل جزء من الرأس يكفي، واللَّه تعالى أعلم.

• مستند الإجماع: أن الأصل في العبادات التوقيف على ما يأتي عن اللَّه تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عنهما دليل فيه الأمر بمسحه؛ أو من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه مسحه مع الرأس، فهذا يدل على أنه ليس من الرأس؛ إذ لو كان كذلك، لمسحه لكونه منه، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في هذه المسألة، على الصحيح من المذهب، وبعضهم اقتصر عليه، وقالوا بأنه من الرأس (٩).

نقل المرداوي عن ابن تيمية، أنه قال: يجوز الاقتصار على مسحه دون الشعر، إذا قلنا: يجزئ مسح بعض الرأس، على إحدى روايات المذهب الحنبلي (١٠).


(١) لم أجد هذا الإجماع، ووجدت كلامه عن المسألة في "الحاوي" دون حكاية إجماع (١/ ١٤٥).
(٢) "المجموع" (١/ ٤٤٥).
(٣) "المحلى" (١/ ٣٠٠).
(٤) "الفروع" (٣/ ٣٦٢).
(٥) "الإنصاف" (١/ ١٦٣).
(٦) "شرح المنتهى" (١/ ٥٩).
(٧) "مواهب الجليل" (١/ ٢٠٥).
(٨) "الإنصاف" (١/ ١٦٣).
(٩) "الفروع" (١/ ١٥١)، و"الإنصاف" (١/ ١٦٢، ١٦٣)، و"شرح المنتهى" (١/ ٥٩).
(١٠) "الإنصاف" (١/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>