للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإنصاف: (٥/ ٢٠٥).
(٢) المبسوط: (٢٠/ ١٦١)، والبحر الرائق: (٦/ ٢٣٨)، وفيه: "إذا حبس الكفيل يحبس المكفول عنه معه، وإذا لوزم يلازمه لو الكفالة بأمره، وإلا لا".
(٣) الحاوى الكبير: (٦/ ١٠٢٧)، وفيه: "إن كان المكفول به حاضرًا مقدورًا عليه حبس الكفيل حتى يأتي به، وإن كان غائبًا غير مقدور عليه فهو في حكم المعسر يجب إنظاره حتى يقدر عليه، ولا يجوز حبسه كما لا يجوز حبس من أعسر بالدين حتى يوسر".
(٤) الإنصاف: (٥/ ٢٠٥)، وحاشية الروض المربع: (٥/ ١٦٧).
(٥) بداية المجتهد: (٢/ ٢٩٥)، وفيه: "واختلفوا إذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يلزمه أن بحضره أو يغرم، وهو قول مالك وأصحابه وأهل المدينة". وفي المدونة من رأي ابن القاسم: "إن أتى به بعد التلوم له، فلا شيء عليه وإلا غرم". المدونة (٤/ ٩٦). التَّلَوُّمُ: التَّنَظُّر للأَمر تُريده. والتَّلَوُّم: الانتظار والتلبُّثُ. لسان العرب: (١٢/ ٥٥٧).
(٦) الإنصاف: (٥/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>