للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإجماع: (ص ٥٧، رقم: ٥١٨).
(٢) تحفة الفقهاء: (٣/ ٤٢)، وفيه: "لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه تصرفا يبطل حق المرتهن من البيع والإجارة والهبة وغيرها".
(٣) الذخيرة: (٣/ ١٠٣)، وفيه: "بيع الرهن لا يجوز"، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٧٨)، وفيه: "والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبتها، والقوانين الفقهية: (ص ٢١٣)، وفيه: " (المسألة السادسة) في بيع الرهن ولا يجوز للراهن بيعه".
(٤) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٧٠)، وفيه: "إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن قبل محل الحق إذنا مطلقا من غير أن يشترط عليه تعجيل الحق من ثمنه فالإذن صحيح، والبيع نافذ والرهن باطل، وإنما صح البيع لوجود الأذن من مالك الإذن وبطل الرهن، لأن البيع يزيل الملك وزوال الملك مبطل للرهن كالعتق، ولأن حق المرتهن إنما كان في حبس الرهن بحقه ومنع الراهن من بيعه".
(٥) المغني: (٦/ ٤٨٣)، وفيه: "وإن تصرف الراهن بغير العتق كالبيع والإجارة والهبة والوقف والرهن وغيره فتصرفه باطل لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة"، والكافي له: (٢/ ٨١).
(٦) السابقين.
(٧) المحلى: (٦/ ٣٧١): "فإن مات الرهن، أو تلف، أو أبق، أو فسد، أو كانت أمة فحملت من سيدها، أو أعتقها، أو باع الرهن، أو وهبه، أو تصدق به، أو أصدقه-: فكل ذلك نافذ، وقد بطل الرهن وبقي الدين كله بحسبه، ولا يكلف الراهن عوضا مكان شيء من ذلك، ولا يكلف المعتق ولا الحامل استسعاء، إلا أن يكون الراهن لا شيء له من أين ينصف غريمه غيره، فيبطل عتقه؛ وصدقته، وهبته- ولا يبطل بيعه ولا إصداقه. وقال في موضع آخر (٦/ ٣٨٢)، وفيه: "فإن قيل: كيف تمنعون من إخراج الرهن إلا برضا المرتهن، وتجيزون بيعه وعتقه والصدقة به، وهو إخراج له عن الرهن بغير إذن المرتهن؟ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>