(٢) المغني: (٦/ ٥٢٥)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٧٨)، والبناية شرح الهداية: (١٣/ ٦١). (٣) البخارى: (٦/ ٤٣، رقم: ٤٥٥٢) عن ابن عباس مطولًا، ومسلم: (٣/ ١٣٣٦، رقم: ١٧١١) كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه -بلفظه. وعند البيهقي: (١٠/ ٢٥٢) بنحوه وآخره: "وَلَكِنَّ البينةَ على المُدَّعِى، واليمينَ على مَنْ أَنْكَرَ". ولفظ البيهقي كما يتضح؛ فيه زيادة، وقد حسن الحافظ ابن حجر فى "فتح البارى": (٥/ ٣٣٤) إسناد رواية البيهقى. قائلًا: "هذه الزيادة ليست فى الصحيحين، وإسنادها حسن". وقد صحح الشيخ الألبانى أيضًا رواية البيهقى فى إرواء الغليل: (٨/ ٢٦٦، رقم: ٢٦٤١). والمُدَّعِى، والمُدَّعَى عليه. قال الحافظ ابن حجر: "واختلفت الفقهاء فى تعريف المدعى والمدعى عليه. والمشهور فيه تعريفان: الأول: المدعِى مَنْ يخالفُ قولُه الظاهرَ، والمدعَى عليه بخلافه. والثانى: من إذا سَكَتَ تُرِكَ وسكوتُه. والمدعَى عليه: من لا يُخَفى إذا سكت، والأول أشهر، والثانى أسلم". فتح الباري: (٥/ ٢٨٣). (٤) بداية المجتهد: (٢/ ٢٧٨).