للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٦/ ٥٢٥)، وفيه: "وإن اختلفا في قدر الحق فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة"، والإنصاف: (٥/ ١٢٧)، وفيه: "إذا اختلفا في قدر الدين الذي وقع الرهن به، نحو أن يقول: رهنتك عبدي بألف، فيقول المرتهن بل بألفين؛ فالقول قول الراهن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به، وقال الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه القول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن".
(٢) المغني: (٦/ ٥٢٥)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٧٨)، والبناية شرح الهداية: (١٣/ ٦١).
(٣) البخارى: (٦/ ٤٣، رقم: ٤٥٥٢) عن ابن عباس مطولًا، ومسلم: (٣/ ١٣٣٦، رقم: ١٧١١) كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه -بلفظه.
وعند البيهقي: (١٠/ ٢٥٢) بنحوه وآخره: "وَلَكِنَّ البينةَ على المُدَّعِى، واليمينَ على مَنْ أَنْكَرَ". ولفظ البيهقي كما يتضح؛ فيه زيادة، وقد حسن الحافظ ابن حجر فى "فتح البارى": (٥/ ٣٣٤) إسناد رواية البيهقى. قائلًا: "هذه الزيادة ليست فى الصحيحين، وإسنادها حسن".
وقد صحح الشيخ الألبانى أيضًا رواية البيهقى فى إرواء الغليل: (٨/ ٢٦٦، رقم: ٢٦٤١). والمُدَّعِى، والمُدَّعَى عليه. قال الحافظ ابن حجر: "واختلفت الفقهاء فى تعريف المدعى والمدعى عليه. والمشهور فيه تعريفان: الأول: المدعِى مَنْ يخالفُ قولُه الظاهرَ، والمدعَى عليه بخلافه. والثانى: من إذا سَكَتَ تُرِكَ وسكوتُه. والمدعَى عليه: من لا يُخَفى إذا سكت، والأول أشهر، والثانى أسلم". فتح الباري: (٥/ ٢٨٣).
(٤) بداية المجتهد: (٢/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>