(٢) شرح ميارة: (١/ ٥٣٩)، وفيه: "حكمها فهو براءة المحيل من دين المحال وتحول الحق إلى المحال عليه وبراءة المحال عليه من طلب المحيل"، والشرح الكبير للدردير: (٣/ ٣٢٦)، وفيه: " (شرط) صحة (الحوالة رضا المحيل والمحال فقط وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط) المحيل (البراءة) من الدين الذي عليه ورضي المحال (صح) التحول ولا رجوع له على المحيل لأنه ترك حقه حيث رضي بالتحول". (٣) جواهر العقود: (١/ ١٤٥). (٤) الإنصاف: (٥/ ١٧٠)، وفيه: "لو رضى المحتال بالحوالة مطلقًا برئ المحيل". (٥) الاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٤). (٦) الشرح الكبير للدردير: (٣/ ٣٢٦). (٧) انظر: مجمع الأنهر: (٣/ ٢٠٦). (٨) الاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٤)، وجواهر العقود: (١/ ١٤٥)، ومجمع الأنهر: (٣/ ٢٠٦). (٩) الاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٤)، ومجمع الأنهر: (٣/ ٢٠٦).