للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٥).
(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٣٠١).
(٣) تفسير القرطبي: (١٠/ ٣٧٦).
(٤) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥).
(٥) حاشية ابن عابدين: (٧/ ٢٢٥)، وفيه: "لا يملك الأصل إنابة غيره مناب نفسه إلا بعذر".
(٦) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥)، والتاج والإكليل: (١/ ٢١٨)، وفيه: "تجوز الوكالة على صب الماء على أعضاء الوضوء، ولا تجوز على عركها إلا إن كان المتوضئ مريضًا لا يقدر عليه".
(٧) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٣)، وفيه: "الوكيل نائب عن موكله كالوصي والولي على اليتيم فلما ثبتت الولاية لعجز المولى عليه وجب أن تصح الوكالة لعجز الموكل. . . ولأن مقصود الوكالة إنما هو معونة من كان ضعيفا أو صيانة من كان مهيبا وهذا المعنى موجود في غير المعذور كوجوده في المعذور".
(٨) المبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٤٠)، وفيه: "يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته"، وكشاف القناع: (٣/ ٤٦٣).
(٩) المحلى: (٨/ ٢٤٤)، وفيه: "الوكالة جائزة. . . كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء".
(١٠) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>