(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٣٠١). (٣) تفسير القرطبي: (١٠/ ٣٧٦). (٤) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥). (٥) حاشية ابن عابدين: (٧/ ٢٢٥)، وفيه: "لا يملك الأصل إنابة غيره مناب نفسه إلا بعذر". (٦) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥)، والتاج والإكليل: (١/ ٢١٨)، وفيه: "تجوز الوكالة على صب الماء على أعضاء الوضوء، ولا تجوز على عركها إلا إن كان المتوضئ مريضًا لا يقدر عليه". (٧) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٣)، وفيه: "الوكيل نائب عن موكله كالوصي والولي على اليتيم فلما ثبتت الولاية لعجز المولى عليه وجب أن تصح الوكالة لعجز الموكل. . . ولأن مقصود الوكالة إنما هو معونة من كان ضعيفا أو صيانة من كان مهيبا وهذا المعنى موجود في غير المعذور كوجوده في المعذور". (٨) المبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٤٠)، وفيه: "يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته"، وكشاف القناع: (٣/ ٤٦٣). (٩) المحلى: (٨/ ٢٤٤)، وفيه: "الوكالة جائزة. . . كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء". (١٠) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٣).