(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٩٥)، والذخيرة: (٩/ ٢٦٥)، وفيه: "الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله"، ومواهب الجليل: (٧/ ١٧٢).(٣) الفروع: (٧/ ٤٧)، وفيه: "وليس لوكيل في خصومة قبض ولا إقرار على موكله مطلقًا، نص عليه، كإقراره عليه بقود وقذف".(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٩١)، وفيه: "إقرار الوكيل على موكله غير مقبولًا، والمهذب: (١/ ٣٤٩)، وفيه: "ولا يجوز التوكيل في إثبات حدود اللَّه تعالى"، وجواهر العقود: (١/ ١٥٧).(٥) المحلى: (٩/ ٣٦٦)، وفيه: "لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلًا، ولا يقبل إنكار أحد عن أحد، ولا إقرار أحد على أحد".(٦) المبسوط للسرخسي: (٣٠/ ٢٦٧).(٧) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٩/ ٣٦٦).(٨) المهذب: (١/ ٣٤٩).(٩) الهداية شرح البداية: (٣/ ١٣٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute