(٢) المحلى: (٩/ ٣٦٦). (٣) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (٢/ ٣٤). (٤) المبسوط: (١٩/ ١٩١)، وفيه: "الوكيل لو أقر في مجلس القضاء بوجوب القصاص على موكله لم يصح إقراره استحسانًا". والهداية: (٣/ ١٣٦)، وفيه: "وقال أبو يوسف رحمه اللَّه لا تجوز الوكالة بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشهود أيضًا، ومحمد رحمه اللَّه مع أبي حنيفة رحمه اللَّه، وقيل مع أبي يوسف رحمه اللَّه". (٥) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٩٥)، والذخيرة: (٩/ ٢٦٥)، وفيه: "الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله"، ومواهب الجليل: (٧/ ١٧٢)، فيه: "إنما يلزم الموكل إقرار الوكيل فيما كان من معنى الخصومة التي وكله عليها على الأصح". (٦) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٩١)، وفيه: "إقرار الوكيل على موكله غير مقبول، والمهذب: (١/ ٣٤٩)، وجواهر العقود: (١/ ١٥٧). (٧) الفروع: (٧/ ٤٧)، وفيه: "وليس لوكيل في خصومة قبض ولا إقرار على موكله مطلقًا، نص عليه، كإقراره عليه بقود وقذف". (٨) المحلى: (٩/ ٣٦٦)، وفيه: "لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلًا، ولا يقبل إنكار أحد، عن أحد، ولا إقرار أحد على أحد". (٩) المبسوط للسرخسي: (٣٠/ ٢٦٧).