للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٧/ ٢٠١)، وفيه: "أما حقوق اللَّه تعالى فما كان مها حدًّا كحد الزنا والسرقة جاز التوكيل في استيفائه. . . ويجوز التوكيل في إثباتها وقال أبو الخطاب: لا يجوز في إثباتها".
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٢١).
(٣) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٥٦).
(٤) قلت: والتوكيل بالخصومة في حد الشرب متصور في توكيل من يدرأ الحد عن الشارب؛ كان يقول مثلًا: موكلي لم يكن يعلم كونها خمرًا، أو قد أكره على شربها. . أو نحو ذلك من الشبه الدارئة للحدود.
(٥) الحاوي في فقه الشافعي: (١١/ ١٤٨)، وفيه: "وأما حد الزنا فيجوز للإمام أن يستنيب في تثبيته واستيفائه".
(٦) المغني: (٧/ ٢٠١) وقد سبق نصه في القول الأول، والشرح الكبير: (٥/ ٢٠٧).
(٧) الحاوي للماوردي: (١١/ ١٤٨)، والمغني: (٧/ ٢٠١)، والشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٢٠٧).
(٨) البخاري: (٢/ ٩٧١، رقم: ٢٥٧٥) - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: إن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه، نعم، فاقض بيننا بكتاب اللَّه، وائذن لي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قل" قال: إني ابني كان عَسِيْفًا [أجيرًا] على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني =

<<  <  ج: ص:  >  >>