(٢) السابق: (ص ٨٠، رقم: ٧٦٠). (٣) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٩). (٤) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧). (٥) المرجع السابق. (٦) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٩) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والبحر الرائق: (٧/ ١٤٨). (٧) القوانين الفقهية: (ص ٢١٦)، وفيه: "توكيل خاص فيختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض أو بيع أو خصام أو غير ذلك فإذا وكله على البيع وعين له ثمنا لم يجز له أن يبيع بأقل منه"، والتوضيح: (٦/ ٣٨٤). (٨) مغني المحتاج: (٢/ ٢٢٣)، وفيه: "فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها لو (قال: بع لشخص معين) كزيد (أو في زمن) معين كيوم الجمعة (أو مكان معين) كسوق كذا (تعين) ذلك". (٩) المغني: (٧/ ٢٤٣)، وفيه: "ولو وكل وجلًا في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده لأنه لم يتناوله إذنه مطلقًا ولا عرفًا. . . فلو قال له: بع ثوبي غدًا لم يجز بيعه اليوم ولا بعد غد، وإن عين له المكان وكان يتعلق به غرض مثل أن يأمره ببيع ثوبه في سوق وكان ذلك السوق معروفًا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله أو بصلاح أهله أو بمودة بين الموكل وبينهم تقيد الإذن به"، وفي (٩/ ٣٦٣).