(٢) الأم: (٣/ ٢٣٢)، وفيه: "وإن قال: وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل"، والحاوي للماوردي: (٦/ ٥١٨)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٢٦)، وفيه: "وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل، ولو كثر) الموكل فيه (وعجز) الوكيل (عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن) غيره لأن الضرورة دعت إليه فيما لا يمكن بخلاف الممكن وقيل يوكل في الجميع لأنه ملك التوكيل في البعض فيوكل في الكل"، وإعانة الطالبين: (٣/ ٩٢). (٣) المغني: (٧/ ٢٠٧) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمحرر: (١/ ٣٤٩)، وفيه: "وليس للوكيل أن يوكل إلا فيما لا يباشره مثله أو يعجز عنه لكثرته أو أن يجعل ذلك إليه وعنه له ذلك"، والشرح الكبير: (٥/ ٢٠٩)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٥٠). (٤) المبسوط: (١٩/ ٢٠)، والهداية شرح البداية: (٣/ ١٤٨، ١٤٩). (٥) المغني: (٧/ ٢٠٨). (٦) مجمع الأنهر: (٣/ ٣٣٠). (٧) مغني المحتاج: (٢/ ٢٢٦)، وقد سبق نصه في القول الأول. (٨) المحرر: (١/ ٣٤٩)، وقد سبق نصه في القول الأول.