(٢) انظر مثلًا: التوضيح للشيخ خليل: (٦/ ٣٨١)، والمغني: (٧/ ٢٠٠). (٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار: (٣/ ١٧). (٤) مراتب الإجماع: (ص ٦٢). (٥) بداية المجتهد: (٢/ ٣٠١). (٦) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧). (٧) الذخيرة: (٨/ ٥)، وفيه: "الركن الثالث: ما فيه التوكيل، في الجواهر: له شرطان الشرط الأول، قال: أن يكون قابلًا للنيابة، وهو ما لا يتعين بحكمه مباشرة كالبيع والحوالة والكفالة والشركة والوكالة والمصارفة والجعالة والمساقاة والنكاح والطلاق والخلع والسلم وسائر العقود والفسوخ دون العبادات غير المالية منها كأداء الزكاة والحج على خلاف فيه ويمتنع في المعاصي كالسرقة والقتل العُدْوان بل تلزم أحكامُ هذه متعاطِيها، ويلحق بالعبادات الأيمانُ والشهادات واللعان والإيلاء ويلحق بالمعاصي الظهار لأنه منكر وزور، وبداية المجتهد: =