(٢) المغني: (٧/ ٢٣٤)، وفيه: "متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك، فإن لم يعلم الوكيل بالعزل ولا موت الموكل فعن أحمد فيه روايتان. . . "، ومجموع الفتاوى: (٣٠/ ٦١)، والشرح الكبير: (٣/ ٥، ١٦٦ ص ٢١٨)، والمبدع: (٤/ ٢٤٤)، والإنصاف: (٥/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، وفيه: "قوله: (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه على روايتين). . . والرواية الثانية: لا ينعزل نص عليها في رواية ابن منصور وجعفر بن محمد وأبي الحارث وصححه في النظم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين. قلت: وهو الصواب". (٣) المحلى: (٨/ ٢٤٦)، وفيه: "وفعل الوكيل نافذ فيما أمر به الموكل لازم للموكل ما لم يصح عنده أن موكله قد عزله". (٤) انظر: المهذب: (١/ ٣٥٧)، والمغني: (٧/ ٢٣٤)، وتبيين الحقائق: (٤/ ٢٨٧). (٥) انظر: المغني: (٧/ ٢٣٤)، وتبيين الحقائق: (٤/ ٢٨٧)، ومجمع الأنهر: (٣/ ٣٣٨). (٦) شرح مختصر خليل: (٦/ ٨٦)، وحاشية الدسوقي: (٣/ ٣٧٩)، وقد سبق نصاهما في القول الأول. (٧) المهذب: (١/ ٣٥٧)، وفيه: "وإن وكل رجلًا في تصرف ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل؛ ففيه قولان: أحدهما: لا ينعزل فإن تصرف صح تصرفه. . والثاني: أنه ينعزل فإن تصرف لم ينفذ تصرفه"، والمجموع شرح المهذب: (١٤/ ١٥٥).