(٢) انظر: المبسوط: (١٩/ ٢٠)، والهداية شرح البداية: (٣/ ١٤٨، ١٤٩). (٣) انظر: المغني: (٧/ ٢٠٨). (٤) انظر: مجمع الأنهر: (٣/ ٣٣٠). (٥) مغني المحتاج: (٢/ ٢٢٦)، وفيه: " (وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل، ولو كثر) الموكل فيه (وعجز) الوكيل (عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن) غيره لأن الضرورة دعت إليه فيما لا يمكن بخلاف الممكن وقيل يوكل في الجميع لأنه ملك التوكيل في البعض فيوكل في الكل". (٦) المحرر: (١/ ٣٤٩)، وفيه: "وليس للوكيل أن يوكل إلا فيما لا يباشره مثله أو يعجز عنه لكثرته أو أن يجعل ذلك إليه وعنه له ذلك". (٧) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥١٨)، وانظر: مغني المحتاج: (٢/ ٢٢٦).