(٢) مراتب الإجماع: (ص ١١٠ - ١١١). (٣) المغني: (٨/ ٥٥٢). (٤) تفسير القرطبي: (٣/ ٣٩٢). (٥) المرجع السابق: (٢/ ٢٦٦). (٦) الفواكه الدواني: (٣/ ١٢١٦)، والشرح الكبير للدردير: (٤/ ٤٥٢)، وفيه: "شروط الوصي: وهي أربعة والحصر منصب عليها أيضًا بقوله: (لمكلف) فلا يصح إيصاء صبي أو مجنون (مسلم) فلا يصح لكافر (عدل) فيما ولى عليه فلا يصح لخائن أو لمن يتصرف بغير المصلحة الشرعية (كاف) أي قادر على القيام بالموصى عليه"، وحاشية الدسوقي: (٤/ ٤٥٢)، وفيه: "التكليف والإسلام والعدالة والقدرة على القيام بأمور الموصى عليه". (٧) إعانة الطالبين: (٣/ ٢١٨)، وفيه زيادة شروط: "الاهتداء إلى التصرف، وعدم عداوة منه للمولى عليه، وعدم جهالة". تحفة المحتاج: (٧/ ٨٥)، وفيه: " (وعدالة) ولو ظاهرة فلا تصح لفاسق إجماعا". (٨) الكافي: (٢/ ٢٩٠)، وفيه: "لا تصح الوصي إلا إلى عاقل فأما المجنون والطفل فلا تصح الوصية إليهما لأنهما ليسا من أهل التصرف في مالهما فلا يجوز توليتهما على غيرهما ولا تصح الوصية إلى فاسق لأنه غير مأمون، وعنه: تصح ويضم إليه أمين ينحفظ به المال قال القاضي: هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية"، ومختصر الإنصاف والشرح الكبير: (١/ ٦٣٥).