(١) المغني: (٨/ ٥٥٢)، وفيه: "تصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن شريح وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولم يجزه عطاء"، والشرح الكبير: (٦/ ٥٧٧). (٢) المغني: (٨/ ٥٥٢) وقد سبق نصه في ذلك في الهامش الآنف. (٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٨/ ٣٣١). (٤) البخاري: (٥/ ٢٠٥٢، رقم: ٥٠٤٩) كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف -عن عائشة؛ أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم؛ فقال: "خذي. . . " الحديث. (٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب للشيرازي: (١/ ٤٦٣)، والمغني للموفق ابن قدامة: (٨/ ٥٥٢)، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٦/ ٥٧٧). (٦) أبو داود: وسكت عليه: (٣/ ٧٦، رقم: ٢٨٨١) أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقةِ عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر ابن الخطاب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد اللَّه عمر في ثَمْغٍ [هي أرض أصابها عمر من يهود بنى حارثة، ومسند أحمد بن حنبل: (٢/ ١٢٥)]؛ فقص من خبره. . . وفيه: وشهد عبد اللَّه بن الأرقم: بسم اللَّه الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين إن حدث به =