للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٤/ ٢٧)، وفيه: "قال أبو حنيفة إذا اشترى الوصي لنفسه شيئًا من متاع اليتيم فإن كان ذلك خيرا لليتيم بأن يشتريه بأكثر من قيمته جاز وإن اشتراه بمثل قيمته لم يجز وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر أنه لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئًا قال وقال أبو يوسف إذا اشترى بما يشتري بمثله جاز وقال في الأصل لا يجوز شراءه في قول أبي يوسف ومحمد وإن كان خيرًا لليتيم".
(٢) المنتقى شرح الموطأ: (٣/ ١٦١)، وفيه: "إن للولي وهو الأب أو الوصي أن يتجر في أموالهم وينميها لهم. وأما أن يتسلفها ويتجر فيها لنفسه كما يفعل من لا خير فيه من الأوصياء فإن ذلك نظر لأنفسهم دون الأيتام إلا أن يدعو إلى يسير من ضرورة في وقت، ثم يسرع برده وتنميته للأيتام فأما أن تصرف منافعه على الأيتام وتحصل التجارة فيه والانتفاع به للأوصياء فذلك إثم لا يحل له؛ لأن الأيتام يملكون رقبة الإملاك ويملكون الانتفاع بها فكما ليس للوصي استهلاك الرقبة والاستبداد بها كذلك ليس له استهلاك المنفعة والانفراد بها".
(٣) التنبيه: (١/ ١٠٢)، وفيه: "لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما ويتصرف في مالهما الولي وهو الأب ثم الجد ثم الوصي ثم الحاكم وأمينه. . . ولا يجوز لمن يلي مالهما أن يبيع لهما شيئًا من نفسه إلا الأب والجد، ولا أن يهب مالهما، ولا أن يكاتب لهما عبدًا، ولا أن يبيع لهما شيئًا بدون ثمن المثل ولا أن. . . ".
(٤) المغني: (٦/ ٣٤٤)، وفيه: "أما قرض مال اليتيم فإذا لم يكن به حظ له لم يجز قرضه فمتى أمكن الولي التجارة به أو تحصيل عقار له فيه الحظ لم يقرضه؛ لأن ذلك يفوت الحظ على اليتيم، وإن لم يكن ذلك وكان قرضه حظًّا لليتيم جاز".
(٥) المحلى: (٨/ ١٠٢)، وفيه: "لا يجوز لهما إيداعه ولا قرضه إلا حيث يكون ذلك نظرا وحياطة للصغير ولا نظر له أصلا قي أن يرهنه الأب والوصي عن أنفسهما، فهو ضرر، فهو مردود".
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: الكافي في فقه ابن حنبل: (٢/ ١٠٦).
(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الكافي في فقه ابن حنبل: (٢/ ١٠٦).
(٨) الحديث رواه جماعة من الصحابة -رضى اللَّه عنهم- مختصرًا ومطولًا، مسندًا ومرسلًا، منهم عبادة بن الصامت، وأبو سعيد الخدرى، وابن عباس، وأبو هريرة وغيرهم. ولكن لا يخلو طريق مها من ضعف، وإن كان هذا الضعف فى بعضها يسيرًا؛ لكن إذا ضم بعضها إلى بعض تقوى =

<<  <  ج: ص:  >  >>