(٢) الإنصاف: (٧/ ٩٥). (٣) مجمع الأنهر: (٣/ ٤٩٦ - ٤٩٧)، وفيه: "وهبة الأجنبي له أي للطفل تتم بقبضه أي بقبض الطفل لو كان عاقلًا أي مميزا يعقل التحصيل ولو أبوه حيًّا. . . وتتم أيضا بقبض أبيه حال صغره أو جده أو وصي أحدهما أي بقبض وصي الأب أو وصي الجد الصحيح سواء كان الصغير في حجرهم أو لا. . . أو بقبض أمه إن كان الطفل في حجرها". (٤) المنتقى شرح الموطأ: (٨/ ١٧٥)، وفيه: "من نحل ابنه الصغير وأشهد على ذلك وأعلن به حتى يعلم أن نظره فيه إنما هو لابنه فالعطية جائزة وإن وليها الأب"، وتفسير القرطبي: (٣/ ٦٣)، وفيه: وإذا وهب لليتيم شيء فللوصي أن يقبضه"، قلت: والأب أولى الأوصياء؛ لأنه هو الذي يُعَيِّنهم. (٥) مختصر المزني: (ص ١٣٤)، وفيه: "قال الشافعي: ويقبض للطفل أبوه"، والحاوي: (٧/ ٥٣٧). (٦) المغني: (٨/ ٢٥٢)، وفيه: "ويقبض للطفل أبوه أو وصيه أو الحاكم أو أمينه بأمره. وجملة ذلك: أن الطفل لا يصح قبضه لنفسه ولا قبوله لأنه ليس من أهل التصرف ووليه يقوم مقامه في ذلك فإن كان له أب أمين فهو وليه". (٧) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المغني: (٨/ ٥٥٢). (٨) سبق تخريجه في المسألة الآنفة. (٩) المنتقى شرح الموطأ: (٨/ ١٧٥).