للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١٨٣)، وفيه: "وينبغي للوصي أن يتصرف على وجه يكون فيه نظر لليتيم يتجر فيه بنفسه أو بنصفه. . . . . أو يعمل في ماله مضاربة أو يدفعه إلى غيره مضاربة"، والاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٧٦).
(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٤٢٣)، وفيه: "ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم"، والذخيرة: (٦/ ٣٠)، وفيه: "لا يعجبني عمل الوصي بمال اليتيم مضاربة للتهمة، وليقارض له غيره فإن أخذه لنفسه بغير محاباة مضى وإلا رد إلى قراض مثله"، وشرح مختصر خليل: (٨/ ١٩٤)، وفيه: "وللوصي أن يعطي ماله مضاربة، ولا يعجبني أن يعمل هو به لنفسه".
(٣) روضة الطالبين: (٦/ ٣٢٢، وما بعدها)، وفيه: "ويجوز للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة إلى من يتصرف في البلد"، وخبايا الزوايا: (١/ ٤٥).
(٤) المغني: (٦/ ٣٣٨)، سبق نصه في نفي الكراهة.
(٥) السابق.
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٣٣٨).
(٧) الترمذي: وضعفه بأحد رواته: (٣/ ٣٢، رقم: ٦٤١) كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم - من طريق المثنى [بن الصباح اليماني] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب الناس فقال: "ألا من ولى يتيمًا. . . " الحديث، وقال: في إسناده مقال؛ لأن المثنى يضعف هذا الحديث.
وقال الإمام البيهقي: "والصحيح رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة". السنن الكبرى: (٢/ ٦).
وقال الإمام الزيلعي: "وقال صاحب التنقيح -رحمه اللَّه-: مهما سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح. انتهى". نصب الراية: (٢/ ٣٣٠).
(٨) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٧٧).
(٩) الشافعي في مسنده مرسلًا: (ص ٩٢) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ابتغوا في مال اليتيم -أو في مال اليتامى- لا تذهبها أو لا تستأصلها =

<<  <  ج: ص:  >  >>