للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) البيان والتحصيل: (١٢/ ٤٥٧، ١٨/ ١٩٩)، ومواهب الجليل: (٨/ ٥٦٩)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٢) الأم: (٢/ ٢٤٥)، وفيه: "قول اللَّه عز وجل: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا، يدل -واللَّه أعلم. . -. على أن طيب نفس اليتيم لا يحل أكل ماله، واليتيم واليتيمة في ذلك واحد"، وأسنى المطالب: (٤/ ٣٤٠)، ومغني المحتاج: (٤/ ٤٢٧).
(٣) كشاف القناع: (٦/ ٤٢٠)، وفيه: " (. . ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا الشرك وقتل النفس المحرمة وأكل الربا والسحر والقذف بالزنا واللواط وأكل مال اليتيم بغير حق. . . . . "، وحاشية الروض المربع: (٧/ ٥٩٥).
(٤) المحلى: (٨/ ٣٢٥)، وفيه: "ولا يحل للوصي أن يأكل من مال من إلى نظره مطارفة، لكن إن احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله لقول اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، فإن ذكروا قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قلنا: قد قال بعض السلف: إن هذا الأكل المأمور به؛ إنما هو في مال نفسه، لا في مال اليتيم وهو الأظهر؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)} فهي حرام أشد التحريم إلا على سبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما اللَّه تعالى".
(٥) انظر الاستدلال بهذه الآية: الاستذكار: (٨/ ٣٨٦)، والبيان والتحصيل: (١٢/ ٤٥٧، ١٧/ ٥٩٥، ١٨/ ١٩٩).
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: الأم: (٢/ ٢٤٥)، وأحكام القرآن للجصاص: (٢/ ٣٧٢)، والمحلى: (٨/ ٣٢٥)، والاستذكار: (٨/ ٣٨٦)، والبيان والتحصيل: (١٢/ ٤٥٧، ١٨/ ١٩٩)، ومجموع الفتاوى: (١١/ ٦٥١)، وأسنى المطالب: (٤/ ٣٤٠)، وحاشية ابن عابدين: (٦/ ٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>